محمد بن جرير الطبري
70
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
قال أبو جعفر : وقد بينا قبل معنى " الفدية " ، وأنها بمعنى الجزاء والبدل . ( 1 ) * * * قال أبو جعفر : واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على من حلق شعره من المحرمين في حال مرضه أو من أذى برأسه . فقال بعضهم : الواجب عليه من الصيام ثلاثة أيام ، ومن الطعام ثلاثة آصع بين ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . واعتلوا بالأخبار التي ذكرناها قبل . * ذكر من قال ذلك : 3360 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : الصيام : ثلاثة أيام ، والطعام : إطعام ستة مساكين ، والنسك : شاة . 3361 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، قال : حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، مثله . 3362 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، مثله . 3363 - حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ومجاهد أنهما قالا في قوله : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قالا الصيام ثلاثة أيام ، والطعام : إطعام ستة مساكين ، والنسك : شاة فصاعدا . 3364 - حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن معقل ، عن كعب بن عجرة أنه قال في قوله : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : الصيام ثلاثة أيام ، والطعام : إطعام ستة مساكين ، والنسك : شاة فصاعدا = إلا أنه قال في إطعام المساكين : ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين . ( 2 )
--> ( 1 ) انظر ما سلف 3 : 438 - 439 ( 2 ) الحديث : 3364 - مضى : 3336 ، من رواية أسد بن عمرو عن أشعث وقد أشرنا هناك إلى أنه رواه أحمد في المسند 4 : 243 ، عن هشيم . فهذه رواية هشيم .